في مجال الاسرة

شبهة العقد الرضائي ، الفصل 156 من مدونة الاسرة ( أزمة الصياغة التشريعية  بالمغرب).
تنص المادة 156 من المدونة
" اذا تمت الخطبة و حصل الايجاب و القبول و حالت ضروف قاهرة دون توتيق عقد الزواج و ضهر حمل بالمخطوبة ، ينسب للخاطب للشبهة اذا توفرت الشروط التالية :
- اذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما
-اذا تبين ان المخطوبة حملت اتناء الخطبة
-اذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما
اذا انكر الخاطب ان يكون ذلك الحمل منه أكن اللجوء الى جميع الوسائل الشرعية في اتبات النسب "
سنعمل على تحليل منطوق هذا النص لايضاح الصورة لعزيزي المعاين عن قرب :
اذا تمت الخطبة أي حصل تواعد بين رجل و امراة على الزواج ، و حصل الايجاب و القبول ، أي حسب المادة 10 فنحن نتحدت عن عقد الزواج و بالتحديد نحن بصدد الاشهاد العدلي ، و حالت ضروف قاهرة دون توتيق عقد الزواج ، أي نحن بصدد الحديت عن زواج غير موتق ، اي ينقصه استصدار حكم قضائي بدعوى تبوت الزوجية . تم بعد ذلك يقول مشرعنا "و ضهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة" ؛  و هذا تعبير غير سليم و ليس في محله ، و هنا تبرز أزمة التشريع ، لاننا نتحدت عن زواج كما أشرنا ينقصه استصدار حكم قاضئي بتبوت الزوجية ، و فكان عليه ان يستعمل مصطلح الزواج بدل الخطبة .
كان على مشرعنا أن يصوغ النص صياغة سليمة و ذلك على الشكل التالي
"اذا تمت الخطبة و حصل الايجاب و القبول و حالت ضروف قاهرة دون توتيق عقد الزواج و ضهر حمل بالزوجة ينسب للزوج للشبهة اذا توافرت الشروط التالية :
اذا اشتهر الزواج بين أسرتيهما
اذا تبن ان الزوجة حملت أتناء فترة الزواج
اذا اقر الزوجان أن الحمل منهما .
اذا أنكر الزوج ان ذلك الحمل منه أمكن اللجوء الى جميع الوسائل الشرعية لاتبات النسب "
خلاصة القول ان المشرع لم ينتق المصطلحات المناسبة
بقلم
الطالب الباحت عبد الصمد حسين
loading...
التالي
هذا أحدث موضوع
شكرا لك ولمرورك